العلامة المجلسي

350

بحار الأنوار

الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة ( 1 ) . ( 17 - علل الشرائع : ) وروي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال : ( إنما صار ) الصداق على الرجل دون المرأة ، وإن كان فعليهما واحدا ، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك ( 2 ) . 18 - صحيفة الرضا ( ع ) : عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا ( 3 ) . ( 19 - فقه الرضا ( ع ) : ) إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه ، ووجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ( 4 ) . 20 - السرائر : البزنطي ، عن حماد ، عن حذيقة بن منصور أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية ( 5 ) ، 21 - تفسير العياشي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك ؟ قال : إذا مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : " فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل ولم يعن المهر ، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان

--> ( 1 ) علل الشرايع ص 501 وعيون الأخبار ج 2 ص 94 . ( 2 ) علل الشرائع ص 513 . ( 3 ) صحيفة الرضا ص 30 . ( 4 ) فقه الرضا ص 30 . ( 5 ) السرائر ص 48 وكان الرمز ( تفسير العياشي ) وهو تصحيف .